393

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو الأكل بالباطل على المرء في ماله فرض من الله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيها وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي وهو لك

وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك

وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناها

Bogga 105