392

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثم بسط الكلام في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته إذا لم نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة

ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام والحلال والأسواق يدخلها ثمن الحرام ولو تنزه امرؤ عن هذا وتوقاه مالم يتركه على أنه محرم كان حسنا لأنه قد يحل له ترك مالا يشك في حلاله ولكني أكره أن يتركه على تحريمه فيكون جهلا بالسنة أو رغبة عنها

أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبدالرحمن يعني ابن أبي حاتم أخبرني أبي قال سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول قال لي الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

قال

Bogga 104