287

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
يَفِر، ومَن فَرَّ مِن اثْنَين، فَقَد فَرَّ».
قال الشافعي: «قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٦].
قال الشافعي ﵀: فإذا فَرَّ الوَاحِدُ مِن اثْنَين فَأَقَل (^١)، مُتَحَرِّفًا لِقتَال يَمينًا، وشِمَالا، ومُدبرًا، ونِيَّتُه العَوْدَة للقِتَال، أو مُتَحَيَّزًا إلى فِئَة، قَلَّت أَو كَثُرَت، كَانَت بِحَضْرَتِه أو مُنْتَئِيةً عنه، سواء، إنَّما يَصيرُ الأمرُ في ذلك إلى نِيَّةِ المُتَحَرِّف، أو المتحيز، فإن كان الله ﷿ يَعلَمُ أَنه إنَّمَا تَحَرَّف لِيَعُود للقتال، أو تَحَيَّز لذلك = فهو الذي استثنى اللهُ ﷿، فأخرجه مِن سَخَطِه في (^٢) التَّحرُّف والتَّحَيُّز.
وإن كان لِغَير هذا (^٣) المعنى، فقد (^٤) خِفْتُ عليه أن يكونَ قَد (^٥) بَاءَ بِسَخَطٍ مِن الله، إلا أَن يَعْفُوَ اللهُ» (^٦).
قال: «وإن كان المُشركُون أَكْثرَ مِن ضِعْفِهم، لَم أُحِب (^٧) لهم أن يُوَلُّوا عنهم، ولا يَسْتَوجِبُون السَّخَطَ عِندي مِن الله ﷿، لو وَلَّوا عَنهُم على غَير

(^١) قوله: (فأقل) في «د»، و«ط» (فأقبل).
(^٢) قوله: (في) في «د»، و«ط» (و).
(^٣) قوله: (هذا) في «د» (ذلك).
(^٤) قوله: (فقد)، ليس في «م».
(^٥) قوله: (قد)، ليس في «م».
(^٦) «الأم» (٥/ ٥٨٨).
(^٧) قوله: (أحب) في «د»، و«ط» (أجد).

1 / 293