(٩١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. نَزلت بأن النَّاس تَوارَثُوا (^٢) بالحِلف، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المُهاجِرُ يَرثُ المُهاجرَ، ولا يَرِثُه -مِن وَرَثَتِه- مَن
(^١) قال الشيخ الفاضل أبو الطيب نايف المنصوري في كتابه القيم «السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» (ص ١٥٤): «المبسوط»: ذكره في «السنن الكبير» (٢/ ١٩١)، وفي مقدمة «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٢٦)، وقال: ...، فنظرت فيها -يعني كتب الشّافعيّ- وخَرَّجْتُ بتوفيق الله مبسوط كلامه في كتبه بدلائله وحُجَجِه، علي «مختصر» أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ليرجع إليه -إن شاء الله- من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره، وذلك في تسع مجلدات، سِوى ما صنفت في الأصول بالبسط والتفصيل، ...
وقد وقع الكتاب الأوّل وهو «المبسوط» إلى أستاذي في الفقه الشّيخ الإمام الشريف أبي الفتح ناصر بن الحسين العمري فرضيه، وحمد أثري فيه.
وقد نسبه له عبد الغافر الفارسي في «السياق» كما في «منتخبه» (ص ١٠٤)، والسمعاني في «الأنساب» (١/ ٤٦١)، وقال: وكان تتبع نصوص الشّافعيّ، وجمع كتابًا فيها سماه «كتاب المبسوط» ... وعلي بن زيد البَيْهقي في «تاريخ بيهق» (ص ٣٤٥)، وابن الجوزي في «المنتظم» (١٦/ ٩٧) فقال: وجمع نصوص الشّافعيّ ﵁ في عشرة مجلدات. وياقوت الحموي في «معجمه» (١/ ٦٣٩)، وابن عبد الهادي في «طبقاته» (٣/ ٣٣٠)، وسماه «نصوص الشّافعيّ»، والذهبي في «النُّبَلاء» (١٨/ ١١٦)، وسماه «نصوص الشّافعيّ» وقال: مجلدان. وقال في «التذكرة» (٣/ ١١٣٣): ثلاث مجلدات. والسبكي في «طبقاته (٤/ ٩) وقال: وأمّا «المبسوط» في نصوص الشّافعيّ، فما صنف في نوعه مثله ...
(^٢) في «م» (يوارثون).
1 / 178
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».