171Xukunnada Qur'aanka ee Shaficiأحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHTifaftireأبو عاصم الشواميDaabacahaدار الذخائرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مNoocyadaJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوذكر في كتاب «البَحِيرَة» -في تفسير البَحِيرَة-: «أنها النَّاقة تُنْتَجُ بُطونًا، فَيَشُقُّ مَالكُها أُذُنها، ويُخلِّي سَبيلَها.قال: وقال بعضهم: خمسة (^١) بُطون، وقال بعضهم: إذا كانت تلك البطون كُلها إناثًا.قال: والوَصِيلَةُ: الشَّاة تُنْتَج الأَبطُن، فإذا ولَدت آخَر بَعد الأَبطُن التي وَقَّتُوا لها، قيل: وَصَلت أخاها.وقال بعضهم: تُنْتَجُ الأَبْطُن الخمسة عَنَاقَيْن عَنَاقَين في كُل بطن، فيقال: هذا وصيلة، يَصِلُ كُلَّ ذي بَطنٍ بأخ له معه.قال: وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن، وفي خمسة، وفي سبعة.قال: والحام: الفَحْل يَضرب في إبل الرَّجل عَشر سِنين، فَيُخَلَّى، ويقال: قد حَمى هذا ظهره، فلا ينتفعون مِن ظَهرِه بشيء.قال: وزاد بعضهم، فقال: يكونُ لهم مِن صُلبه، أو ما أَنْتج مما خَرج مِن صُلبه عَشرٌ مِن الإبِل، فيقال: قد حمى هذا ظهرَه.وقال في السَّائبة -ما قدمنا ذكرَه- وكانوا يَرجُون به البركةَ في أموالهم ويَنالُون به عندهم مَكْرُمة في الأخلاق، مع التَّبَرُّر بما صَنعوا فيه» (^٢).وأطال الكلام في شرحه.(^١) في «م» (خمس).(^٢) «الأم» (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩).1 / 177NuqulLa wadaagWeydiiso AI