وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: «قال الله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
والأذان الذي يجب على مَن عَليه فَرضُ الجمعة أن يَذَر عنده البيع= الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر».
وبهذا الإسناد قال الشافعي: «ومَعقُولٌ أن السَّعْيَ -في هذا الموضع-: العمل، لا السَّعي عَلى الأقْدام.
(^١) زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن قُرْط، والبيت في ديوانه (ص ٨٧) في لاميته التي يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، ومطلعها: «صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو». وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٥١)، وقوله: (يلاموا) كذا في ... «د»، «م»، و«ط» وفي الديوان (يليموا)، وهي موافقة لنص «الأم».
1 / 140
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».