Xukunka Haweenka
أحكام النساء
Tifaftire
الشيخ مهدي نجف
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Haweenka
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Tifaftire
الشيخ مهدي نجف
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار، كما يقطع الرجل في ذلك. ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها، وتقطع من حرز غيره.
ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار.
وتجلد المرأة في الفرية، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
وتجلد في شرب الخمر، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
وتؤدب في التعرض بالقبيح، كما يؤدب الرجل.
ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول، ولا يقبل في الفرية، والخمر، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء.
والحد في السحق كالحد في الزنا سواء، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم.
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت (1) معها في البلد، غير غائب ولا محبوس، وكذلك للرجل.
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة، من أن الإحصان: معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة، ثم طلقها، أو مات عنها وبقيت (2) بعده، أيمة لا زوج لها
Bogga 54
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 51