Xukunka Haweenka
أحكام النساء
Tifaftire
الشيخ مهدي نجف
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Haweenka
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Tifaftire
الشيخ مهدي نجف
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه.
ودية الذمي من اليهود، والنصارى، والمجوس ثمانون دينارا، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا. وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك.
ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين، وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه، فإذا عدم الشهود الموصوفون، وحضرت قسامة على الدم، قامت مقام الشهود.
والقسامة في دم الرجال المسلمون، خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة. تمام خمسين قسما.
وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية .
باب أحكام النساء في الحدود والآداب وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت، كحد الرجل المسلم الحر، إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة، ثم رجمت بعد ذلك.
وهكذا حد الرجل المحصن، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه.
وليس على الأمة رجم إذا زنت، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وعليها الجلد خمسون جلدة. وحكم العبد كحكم الأمة.
Bogga 53
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 51