508

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
ثُمَامَةُ، وَحَبَسَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ: فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَأْذَنَ لَهُ: أَنْ يَمِيرَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ: فَمَارَهُمْ.»
«وَقَالَ اللَّهُ ﷿: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ-: عَلى حُبِّهِ.-: مِسْكِينًا، وَيَتِيمًا، وَأَسِيرًا: ٧٦- ٨) وَالْأَسْرَى «١» يَكُونُونَ: مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ (إجَازَةً)، قَالَ «٣»: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ ﵀، يَقُولُ «٤»: «مَنْ زَعَمَ-: مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ.-: أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ «٥»

(١) فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) قَالَ الْحسن: «مَا كَانَ أَسْرَاهُم إِلَّا الْمُشْركين» . وروى نَحوه: عَن قَتَادَة وَعِكْرِمَة.
انْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٩ ص ١٢٩- ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧) . ثمَّ رَاجع فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٣١٦- ٣١٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢٨- ١٢٩) -: رد الشَّافِعِي على أَبى يُوسُف، فِيمَا زعم: «من أَنه لَا ينبغى:
بيع الأسرى لأهل الْحَرْب، بعد خُرُوجهمْ إِلَى دَار الْإِسْلَام» . ففائدته فى هَذَا الْبَحْث كَبِيرَة. وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٢ ص ٦٧- ٦٩) .
(٣) هَذَا قد ورد فى الأَصْل عقب قَوْله: المهدى وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(٤) كَمَا فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٢٦)، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١): وَقد أَخْرجَاهُ من طَرِيق حَرْمَلَة. وَذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٦): مُخْتَصرا عَن المناقب للبيهقى.
(٥) فى غير الأَصْل: «أبطلنا» . قَالَ فى الْفَتْح: «وَهَذَا مَحْمُول: على من يدعى رُؤْيَتهمْ: على صورهم الَّتِي خلقُوا عَلَيْهَا. وَأما من ادّعى: أَنه يرى شَيْئا مِنْهُم-: بعد أَن يتَصَوَّر على صور شَتَّى: من الْحَيَوَان.-: فَلَا يقْدَح فِيهِ وَقد تواردت الْأَخْبَار: بتطورهم فى الصُّور.» . وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) وآكام المرجان (ص ١٥) .

2 / 194