504

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمِّهِ. لِمَا وَصَفْنَا: مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.»
«ثُمَّ: أَبَانَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ «١»» وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ «٢» ذَلِكَ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (بِبَغْدَادَ): نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدٍ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْن الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي [مُحَمَّدُ بْنُ] عَبْدِ اللَّهِ «٣» بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «٤»: «نظرت بَين

(١) كَحَدِيث: «الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر» وكنفيه ﷺ الْوَلَد، عَن الزَّوْج الْملَاعن وإلحاقه: بِأُمِّهِ.
(٢) فى الأَصْل: «شُرُوح» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. ولكى تقف على حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة الخطيرة، ومذاهب الْأَئِمَّة فِيهَا، وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَو يتَفَرَّع عَنْهَا-: ينبغى أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢ وَج ٥ ص ١٣٦- ١٤٠ و٢٣٤ و٢٨١- ٢٨٢)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٠٤- ٣١٠) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠- ٢٨٢ وَج ٤ ص ١٧٤) وَكَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٣ و١٩٤- ١٩٥) . ثمَّ رَاجع شُرُوح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ١٢٣- ١٢٤ و١٤١- ١٤٢) وَمُسلم (ج ١٠ ص ٣٧- ٤٠ و١٢٣) والعمدة (ج ٤ ص ٦٨ و٧٠) ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٦٨- ٢٧٤ و٢٧٨- ٢٨٠)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ١٠٨ و١١٦ و١٢٢ و١٣٠)، وَالْفَتْح (ج ٤ ص ٢٠٥- ٢٠٦ وَج ٨ ص ١٧- ١٨ و٣١٣- ٣١٥ وَج ٩ ص ٣٦٦ و٣٧١- ٣٧٤ وَج ١٢ ص ٢٣- ٣١ و١٠٤) .
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «مُحَمَّد) وَهُوَ مُتَأَخّر عَن مَكَانَهُ بعبث النَّاسِخ. والتصحيح وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة: من طَبَقَات التَّاج السبكى (ج ١ ص ٢٤٣ و٢٨٧) .
(٤) كَمَا فى المناقب للفخر (ص ٧٠): باخْتلَاف يسير سننبه على بعضه.

2 / 190