494

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الْمُنْعِمِ بْنَ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيَّ، [يَقُولُ]: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزَّعْفَرَانِيّ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «نَزَّهَ اللَّهُ ﷿ نبّه، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَعِلْمَهُ وَأَدَبَهُ وَقَالَ: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ: ٢٥- ٥٨) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى «١»: مُتَوَكِّلٌ: عَلَى نَفْسِهِ أَوْ:
عَلَى مَالِهِ أَوْ: عَلَى زَرْعِهِ أَوْ: عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ: عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ: إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ: عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ.
فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَمَرَهُ: أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَنْبَطْت «٣» الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ- فَمَا «٤» أَشْتَهِي، بِاسْتَنْباطِهِمَا، الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ)

(١) فى الأَصْل: «شىء»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) رَاجع مَا ورد فى التَّوَكُّل، وأقوال الْأَئِمَّة عَن حَقِيقَته-: فى شرح مُسلم (ج ٣ ص ٩٠- ٩٢ وَج ١٥ ص ٤٤)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٢٤١- ٢٤٢)، والرسالة القشيرية (ص ٧٥- ٨٠)، وهى من الْكتب النفيسة النافعة: الَّتِي يجب الإقبال عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاع بهَا، واحتقار من يطعن فِيهَا وفى أَصْحَابهَا. وَلابْن الْجَوْزِيّ فى مُقَدّمَة الصفوة (ص ٤- ٥): كَلَام عَن التَّوَكُّل حسن فى جملَته. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١٨٩ وَج ١٨ ص ١٦١) .
(٣) فى الأَصْل: «واستنبط»، وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(٤) فى الأَصْل: «مِمَّا»، وَهُوَ تَصْحِيف.

2 / 180