353

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الرجل تكون له الأمة نصرانية، أو المرأة، فتريد أن تخرج إلى البيعة، أو كنيسة؟ قَالَ: ليس لها شيء من هذا.
٩٩٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى العيد النصراني، أو تذهب إلى بيعة؟ قَالَ: لا.
٩٩٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، هل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو البيعة أو يأذن لها؟ وهل يسعه أن يمنعها من الزيارات؟ قَالَ، يعني: الأوزاعي: لا أرى بأسا أن يأذن لها فِي الكنيسة، ولا أرى بأسا أن يمنعها.
قَالَ أحمد: لا يأذن لها فِي الكنيسة، ولا يمنعها من أهل الزيارات.
٩٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قلت لأبي عبد الله الرجل تكون له المرأة، أو أمة نصرانية تقول له: اشتر زنارا؟ قَالَ: لا يشتري لها.
وَقَالَ: تخرج هي تشتري.
قُلْتُ: هو يريد أن يصونها؟ فلم يعجبه أن يشتري هو لها.
قُلْتُ: يبحث عن جارية تعمل الزنانير؟ قَالَ: لا.

1 / 356