352

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قُلْتُ: لا تقبل مِنْهُ، أله أن يمنعها؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: يمنعها أن تخرج إلى البيعة؟ قَالَ: أما خروجها فلا ينبغي لها أن تخرج، وله أن يمنعها؛ لأنه ليس ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه.
قلت لأحمد: له أن يمنعها أن تدخل فِي منزله الصليب؟ قَالَ: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا.
قلت له: فإن أبا عصام قَالَ: له أن يشترط عَلَيْهَا إذا أراد أن يتزوجها أن لا تشرب الخمر، ولا تذهب إلى البيعة، فعجب أحمد من قول أبي عصام.
وَقَالَ مهنا فِي موضع آخر: وضحك من قول أبي عصام.
قَالَ مهنا: قلت لأبي عصام: ما يضيره من شربها الخمر؟ قَالَ: إذا شربت وقع فِي جوف الصبي.
٩٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل له الجارية النصرانية تسأله أن يأذن لها فِي الخروج إلى أعيادهم، وكنائسهم، وإلى جموعهم؟ قَالَ: لا يأذن لها فِي ذلك.
٩٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 355