301

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

سبحان الله؟ ! قَالَ هذا القول واستشنعه.
والنبي، ﷺ، يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل مسلم بكافر! فأي قول أشد من هذا؟ !
باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه
٨٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقري، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني؟ فَقَالَ: أربعة آلاف، فإن كان القتل عمدا؛ قيمته ألف عَلَى حديث عثمان بن عفان، ﵁، قُلْتُ: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قَالَ: سواء.
٨٥٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
٨٥٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن محمود، أن صالحا حدثهم، أن أباه قَالَ: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي أربعة آلاف، وأنا اليوم إلى نصف دية المسلم.
حديث عمرو بن شعيب، وعثمان بن عفان الَّذِي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه.

1 / 304