300

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كتاب الديات
الإنكار عَلَى من سوى بيد دية الذمي والمسلم
٨٥٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: فِي دية اليهودي والنصراني اختلاف.
وَالَّذِي أذهب إليه إلى أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف.
قَالَ: قَالَ الذين خالفوا: الديات سواء.
٨٥١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة.
قَالَ: وأصحاب أبي حنيفة، والثوري يقولون: اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم.
٨٥٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عن إبراهيم، وداود، عن الشعبي، أنهما قَالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم الحر، وإن قتل قتل بِهِ.
قال حنبل: قَالَ عمي: هذا عجب، قول بعيد، المجوسي بمنزلة المسلم،

1 / 303