331

Abkar al-Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Noocyada
The Ash'aris
Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.

وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو محال.

ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :

** الأول :

وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.

** الثانى :

وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.

ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

** الأول :

** الثانى :

لا يتوقف عليها.

فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.

الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).

الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.

وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.

Bogga 413