94Зубад Кулумزبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهومИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторأ. د/ عبد الله بن حسين الموجانИздательمركز الكونИзданиеالأولىГод публикации١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مЖанрыCollections, Essays, and Miscellaneous Research•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы٤ - الزكاة٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه ﵇ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.1 / 226КопироватьПоделитьсяСпросить AI