60Зубад Кулумزبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهومИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторأ. د/ عبد الله بن حسين الموجانИздательمركز الكونИзданиеالأولىГод публикации١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مЖанрыCollections, Essays, and Miscellaneous Research•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыالسادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميعالضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرفوالكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئًا1 / 190КопироватьПоделитьсяСпросить AI