والقارن كالمتمتع في وجوب الدم، فإن لم يجداه أو صاما ثلاثة أيام في العشر الأول من ذي الحجة وسبعة إذا رجعا إلى بلدهما، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي الهدي أو ثمنه - ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]
طواف القارن والمفرد: نقل الإجماع عن جمهور العلماء أنه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، ومثله المفرد لقول جابر ﵁: «قرن رسول الله ﷺ الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا» . رواه الترمذي.
أما المتمتع فعليه أن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، خروجا عن الخلاف، يطوف ويسعى للعمرة أولا ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الحج ويسعى سعي الحج.
التلبية: وشعار الحج التلبية فقد جاء في الحديث: «أفضل الحج العج والثلج» أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية،
1 / 99
المقدمة
الحلقة الأولى واقع الحاج ووضعه
الحلقة الثانية فضل مكة والحرم
الحلقة الثالثة العبادة
الحلقة الرابعة أركان الإسلام
الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة
الحلقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة
الحلقة السابعة صفة الصلاة بطريقة عملية
الحلقة الثامنة يوم الجمعة وفضله
الحلقة التاسعة صلاة النوافل
الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة
الحلقة الحادية عشرة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان
الحلقة الثانية عشرة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج