على هذا المعنى عند الشك في إرادة المتكلم له للشك في وجود القرينة مع عدم ما يصلح للقرينية في البين ، وهذا الظهور متبع مطلقا ، سواء حصل الظن الفعلي على وفاقه أم لا ، خلافا للمحقق القمي قدسسره حيث خص حجية ظهور الألفاظ بصورة وجود الظن الفعلي منه بإرادة المتكلم إياه من اللفظ ، فإن لم يحصل هذا الظن فليس الظهور حجة.
وسواء حصل الظن الفعلي الغير المعتبر على خلافه ، أم لا ، خلافا لمن اعتبر في حجية الظهور عدم الظن بإرادة خلاف الظاهر ، وسواء بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد ، خلافا للمحقق القمي قدسسره حيث ذهب إلى أن الأخذ بالظواهر حق لمن قصد إفهامه وليس لغيره حق ذلك ، فلعله كان بين المتخاطبين مطلب معهود فاريد من الكلام خلاف ظاهره بقرينة العهد ، لأن من مقدماته الأصلي اللفظي لزوم نقض الغرض ، وهذا غير جار هنا ؛ إذ لو كان في البين قرينة معهودة مخفية على هذا السامع الغير المقصود إفهامه بالخطاب لما لزم نقض الغرض.
وفيه أن هذا المطلب ليس طريق صحته وسقمه إلا العرض على أهل السوق ، فإذا رأيناهم يمشون بخلافه يعنى لا يفرقون بين من قصد وغيره بعد الشركة في التكليف في صحة الاحتجاج فهذا معنى الحجية ، إذ هذا مقصودنا من حجية الظواهر لا كشف الواقع وإدراكه ، وإلا فكيف يعقل استكشاف الواقع من طرف الوهم ، والحال أن معنى الوهم أن احتمال كون الواقع في خلافه أرجح.
ألا ترى أنه لو فرضنا المقام غير مقام الاحتجاج بين العبد والسيد ، كما لو قال رفيق لرفيقه : اشتر المتاع الفلاني ؛ فإن فيه النفع ، أو لا تشتره فإن فيه الضرر وكان
Страница 489
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)