وتظهر أيضا فيما إذا تعقب العام باستثناء كان له قدر متيقن وكان في الباقي محتملا ، فإن كان الاتكال على أصالة الحقيقة يقتصر على القدر المتيقن ويؤخذ بالباقي لمساعدة طبع العام ، وإن كان الاتكال على أصالة عدم القرينة فيسري الإجمال بالنسبة إلى الباقي إلى العام؛ لأن الشك ليس في وجود القرينة ، بل في قرينية الموجود ، وهذا في الحقيقة مثال للفرض المتقدم.
وشيخنا المرتضى قدسسره في غير موضع من رسائله ذكر الوجهين على سبيل الترديد ولم يجزم بشيء منهما ، والإنصاف أيضا عدم إمكان الجزم ، وإذن فالقدر المتيقن أنهم يتبعون الظهور في ما إذا لم يكن في البين ما يصلح للقرينية وشك في وجود القرينة ، وأما أنه للاتكال على أي من الأصلين فليس معلوما.
نعم لو كان معلوما اتباع الظهور عند وجود ما يصلح للقرينية تبين أن الاتكال على أصالة الحقيقة ، ولكن لم يعلم اتباعهم الظهور في هذا المورد ، بل يحكمون بالإجمال ويتوقفون.
فإن قلت : إذا كان التوقف في هذا المورد لأنها مساويا لأصالة عدم القرينة فبه يثبت أن الأصل الذي ملاك العقلاء في باب الظهورات هو هذا الأصل ، لا أصالة الحقيقة ، فما معنى قولك : إنه مع ذلك لا يعلم أن الاتكال على أي من الأصلين.
قلت : لا نسلم أنه لازم مساو ، بل أعم ؛ إذ من المحتمل أن يكون اتكالهم على أصالة الحقيقة في ذلك المورد أعني الشك في وجود القرينة دون غيره والأمر سهل.
إذا عرفت ذلك فالمدعى في هذا المقام أن ظهور اللفظ (1) في معنى يورث حمله
Страница 488
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)