في أن ظهور اللفظ متبع في تشخيص مراد المتكلم أولا ، وينبغي أولا تحرير محل الكلام فنقول : الإرادة على قسمين ، إرادة لبية وتسمى بالأغراض ، وإرادة استعمالية وهي إرادة تفهيم معنى كل لفظ عند التنطق به.
فهنا كلام بعد إحراز الإرادة الثانية في أنها مطابقة للاولى أولا؟ ، كما لو علم بأن المتكلم أراد معاني الألفاظ التي تكلم بها لنصوصيتها ، ولكن لا يعلم مطابقتها مع غرضه اللبي ومقصوده الجدي ، فإذا قال : أكرم العلماء فيعلم أنه أراد بالإرادة الاستعمالية إيجاب إكرام جميع العلماء ، ولكن لا يعلم أنه بحسب الجد أيضا كذلك أو يستثنى بعض الأفراد ، وأخر بيانها لمصلحة ، ثم يبينه قبل حضور وقت العمل ، فيقال عند هذا الشك : إن الأصل العقلائي على التطابق بين الإرادتين ، والكلام في هذا المقام وهذا الأصل ليس مهما لنا في هذا المقام.
وكلام في إحراز إرادة المتكلم معاني ألفاظه بعد الفراغ عن مدلول اللفظ التصوري الانتقاشي الذي لو سمع من الجدار أيضا يكون مصحوبا للفظ ، أي ينتقش في الذهن ، أعم من أن يكون وضعيا أم انصرافيا ، أم حاصلا بقرينة حالية على التجوز أو مقالية ، ويسمى هذا بالدلالة التصورية ، ثم البناء بعده والحكم بأن المتكلم أراد من اللفظ تفهيم هذا المعنى بالإرادة الاستعمالية يسمى بالدلالة التصديقية.
فنقول : هنا ثلاثة مقدمات إذا صارت بجميعها مسلمة متيقنة تكون نتيجتها القطع :
الاولى : أن غرض المتكلم إفادة المراد باللفظ لا شيء آخر كالتعلم للغة العرب في التكلم بالعربي مثلا.
والثانية : عدم وجود قرينة حالية أو مقالية في البين دالة على إرادة خلاف الظاهر.
والثالثة : عدم غفلة المتكلم عن نصب القرينة على مراده.
فعند تحقق هذه الثلاثة ومسلميتها يحصل القطع بأن المتكلم أراد المعاني
Страница 484
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)