بشرط لا ، وحينئذ يحكم عليه بالغيرية للكل ومقدميته له وأنه صار متحصلا منه ومن سائر الأجزاء ، ويصير متعلقا للوجوب المقدمي ، فقد لزم اتصاف الشيء الواحد في النفس بعرضين نفسيين متضادين وهما الجزئية والكلية ، وكذا يلزم اجتماع المثلين أعني الوجوب النفسي والغيري ، وليس وجه صحة ذلك إلا اختلاف كيفية التعقل ونحو الاعتبار.
فقوام كلية الإنسان في المثال الأول بتجرده عن الخصوصيات في عالم التعقل مع عدم ملحوظية تجرده ، وقوام جزئيته بلحاظ وصف تجرده ، وقوام عينية الحمد والقطرة للصلاة وماء الحوض بلحاظهما لا بشرط ، وقوام جزئيتهما بلحاظهما بشرط لا.
فكما جاز في هذين الموضعين جمع المتضادين والمتماثلين في معروض واحد بمجرد اختلاف كيفية التعقل ، فنقول في المقام أيضا : إن الخمر مثلا عند عروض المبغوضية عليه متصف في عالم التعقل بالتجرد عن المبغوضية ، ومبغوضيته متقومة بذلك ، ولا يمكن اتصافه بها مع كونه متصفا بها ، وأما عروض الإباحة عليه فيكون في حال كونه متصفا في عالم التعقل بمفروغية مبغوضيته وشك المكلف فيها ، وهاتان كيفيتان لا يمكن جمعهما في تعقل واحد ، واتصاف الخمر بالحرمة يكون في حال إحداهما ، وبالإباحة في حال الاخرى ، وليس لمقامنا زيادة على المقامين أصلا ، فكما لا يستشكل فيهما من جهة جمع الضدين أو المثلين فلا بد أن لا يستشكل أيضا فيه.
هذا حاصل الكلام في دفع لزوم اجتماع الضدين والمثلين في النفس ، بقي الكلام في أمرين آخرين :
أحدهما : اجتماع المصلحة والمفسدة وترخيص ما فيه المفسدة وتحريم ما فيه المصلحة.
والثاني : التكليف بما لا يطاق وهو اجتماع إيجاب الفعل وإيجاب الترك في موضوع واحد في ما لو كان الفعل بحسب الواقع حراما ، وأدى الطرق إلى وجوبه ، أو العكس.
Страница 457
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)