المشكوك مبغوضيته فهو قد لاحظ عنوانين : شرب الخمر ومشكوكية الحكم ، والأول هو الذي لاحظه في المرحلة الاولى وحكم عليه بالمبغوضية المطلقة ، فكيف يحكم في الثانية بالإباحة أو الوجوب؟ وليس هذا إلا اجتماع الضدين وهما الحب والبغض ، والإرادة والكراهة ، والوجوب والحرمة ، أو الحرمة والإباحة ، أو المتماثلين في محل واحد في النفس.
وجوابه أن البغض قوامه إنما هو بوصف خاص وكيفية مخصوصة تعقلية ، وحينما يعرض ضده ينفك عنه هذه الكيفية والوصف ، بل يحصل له في عالم التعقل كيفية اخرى مضادة لتلك الكيفية ، ولا ضير في اجتماع الضدين في عالم النفس في شيء واحد مع اختلاف كيفية تعقله عند عروض كل من العرضين المتضادين.
ولتوضيح ذلك نمثل لك مثالا وهو : أن الإنسان مثلا إنما يعرض عليه وصف الكلية في الذهن عند تعقله مجردا عن جميع الخصوصيات والضمائم ، ولا يصير كليا مع ملاحظته معها ، فقوام كليته يكون بوصف تجرده ، مع أن التجرد لا يمكن أن يقع قيدا له ، فإن اللاحظ لو لاحظ وصف التجرد أيضا فلا ينطبق على أمر آخر ، وليس إلا نفسه ، فيكون قوام الكلية بثبوت التجرد في عالم النفس واقعا وعدم كونه ملحوظا للحاكم.
ثم لو لاحظ هذا الحاكم نفس الإنسان الذي لاحظه أولا وحكم عليه بالكلية بملاحظة ثانوية مع ملاحظة حالة تجرده فلا يحكم عليه هذا الحاكم في هذا اللحاظ الثاني إلا بالجزئية ، فقد اتصف الشيء الواحد وهو الإنسان في عالم النفس بعرضين متضادين وهما الجزئية والكلية مع كون الحاكم واحدا.
ونظير ذلك أيضا اجتماع الجزء والكل في أجزاء المركب ؛ فإنها على ما ذكره الاصوليون وأهل المعقول يلاحظ.
تارة على نحو خاص وهو لحاظه لا بشرط وعلى سبيل الاندكاك في الكل ، فيحكم حينئذ عليه بعينيته مع الكل ويصير متعلقا للوجوب النفسي مثلا.
واخرى يلاحظ بما هو شيء برأسه وعلى سبيل الاستقلال ويعبر عنه بلحاظه
Страница 456
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)