وجود المقتضي فيه ، فهو نافع بهذا الغرض ، لكن ضار بغرض آخر ، وغيره نافع به وغير ضار بغيره.
فطالب عتق الرقبة المؤمنة يكون عدم طلبه للرقبة الكافرة إما من باب عدم حصول الفائدة المقصودة به ، وإما من باب إضراره بغرض آخر له مع حصول الفائدة المقصودة بمطلق عتق الرقبة ، فهنا ثلاثة أقسام :
الأول : أن يكون الشيء مع كل من الخصوصيات المحاط بها في عالم التصور والتفكر لهذا الشيء محصلا للغرض ومفيدا له ،
والثاني : أن يكون منضما إلى بعضها مفيدا لهذا الغرض غير مخل بغرض آخر ومع بعضها غير مفيد أصلا لهذا الغرض ،
والثالث : أن يكون مع البعض مفيدا لهذا بلا إخلال بغيره ومع غيره مفيدا لهذا ومضرا بغيره.
فلا إشكال في إطلاق الإرادة في القسم الأول وتقييدها في الثاني ، وكذلك يقع الكسر والانكسار في مقام الإرادة ، ويقيد الإرادة في الثالث بخصوص البعض المفيد الخالي عن الضرر ، ولا ينقدح الإرادة في النفس بالنسبة إلى البعض الآخر المقيد مع الاشتمال على الضرر فرارا عن هذا الضرر ، وبالجملة ، الفرار عن هذا الضرر مع درك تلك الفائدة يقتضي تقييد الإرادة وإن كان الضرر في غاية الضعف ، ومن المعلوم أن هذا مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي.
الثالثة : أنه لو فرض أن عنوانين لا يوجدان في عالم التصور أبدا إلا على التبادل ، ولا يمكن جمعهما في هذا العالم في شيء من الأوقات ، وكان في أحدهما مقتضى الحب وفي الآخر مقتضى البغض فلا محالة متى تصور المتصور العنوان المحبوب ينقدح في نفسه الإرادة المطلقة نحوه ؛ فإن هذا قضية عدم المزاحم له في عالم التصور الذي هو الدخيل في عروض الحب والبغض.
وكذلك متى تصور العنوان المبغوض ينقدح في نفسه الكراهة المطلقة نحوه ؛ إذ هذا قضية خلوه في التصور عن تصور ما يزاحم مبغوضيته.
Страница 443
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)