النهي المتعلقين بعنوانين مجتمعين في وجود واحد ، أو لا بد عقلا من تقييد أحدهما ، وهنا أن التحريم هل هو ملازم للفساد أولا.
وموردا (1) بأنه لو كان بين العنوانين عموم وخصوص مطلقا مفهوما وخارجا يجري فيهما هذا النزاع دون النزاع المتقدم وقد مر وجهه ، وأما غير هذا المورد فالقول بالامتناع وتقييد جانب الأمر بجعله من مبادي هذا النزاع ، وأما على القول بالجواز فلم يتعلق نهي بالعبادة أصلا.
الثاني : أن هذا النزاع هل هو عقلي او لفظي؟ الظاهر الأول ؛ إذ لا إشكال في أن هذا النزاع ليس راجعا إلى أن معنى النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة هل هو الإرشاد إلى الفساد أو التحريم ، بل هو راجع إلى أن التحريم التكليفي سواء كان مستفادا من اللفظ أو من غيره ملازم للفساد أولا؟ ويشهد لذلك ظاهر الكلمات والعنوانات.
أما الأول ، فلأن استدلالهم على الفساد في العبادات بأن الوجود المبعد لا يمكن أن يكون مقربا ظاهر في كون النزاع في أمر عقلي لا لفظي ، ومن هذا السنخ أيضا استدلالاتهم في جانب المعاملات ، وأما الثاني فلأن تقرير العنوان بأن النهي هل هو موجب للفساد أو لا ، ظاهر في ذلك ؛ إذ الموجب بمعنى العلة ، ولا يقال : إن اللفظ علة لمعناه ، بل يقال : إنه دال عليه ، فلو كان النزاع في أمر لفظي لكان حق العبارة في العنوان أن يقال : هل النهي دال على الفساد أولا ، فمعنى العبارة المذكورة أن العنوان من حيث نفسه تام لا مانع فيه بحيث لو لا المانعية من قبل النهي كان صحيحا بلا كلام ، فليس حاله حال الصلاة في اللباس النجس أو في جزء غير المأكول اللحم ، حيث إنها في حد نفسها فاسدة ، فالنهي فيها دال على الفساد ولا علة له.
وأما مجرد وجود القائل بإنكار الملازمة عقلا وإثبات الدلالة الالتزامية لفظا في المعاملات فلا يوجب كون النزاع في أمر لفظي ، بل لا بد من إبطال هذا القول كما
Страница 237
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)