نعم لو تخلل الوضوء أو النزح بين حدثين أو وقوعين لم يجز الاكتفاء بهما لما وقع عقيبهما ؛ لأن المستفاد من الدليل لزوم تحققهما عقيب هذا الأشياء هذا هو الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني فالحق أن باب الأسباب غير مرتبط بمبحث الاجتماع رأسا ، وبيانه أنه لو قلنا بكون السبب صرف الوجود لزم لغوية الفرد الثاني وكون الوجوب واحدا ، فلم يجتمع وجوبان حتى يلزم تداخلهما ، وكذا لو قلنا بكون المسبب صرف الوجود ، ولو قلنا بأن هنا سببين ومسببين تعلق بكل منهما وجوب فحينئذ وإن كان في البين وجوبان ، لكن لم يلزم اجتماعهما في موضوع واحد ، بل لكل منهما موضوع مستقل.
نعم لو قلنا بتعدد الأسباب وتعدد المسببات وتداخل المسببات في فعل واحد كما لو قلنا بأن حدث الجنابة موجب لوجوب غسل وحدث الحيض لوجوب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة ، والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة ، والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأول في الحقيقة والجمعة لاستحباب غسل آخر مغاير للأولين فيها ، ولكن هذه الأغسال المختلفة الحقائق يتحقق في عمل واحد كان لهذا العمل المتداخل فيه ربط بهذا المبحث في الجملة ، ولكنه مع ذلك لا يصلح للاستشهاد ؛ إذ للمانع أن يقول: لم يجتمع في هذا العمل وجوبان أو وجوب واستحباب ، بل يحصل من اجتماع الأولين وجوب واحد متأكد ، وكذا من اجتماع الأخيرين إلا أن التأكد هنا ليس بمثابته في الأول ، كما أن هذا هو الحال في مثل الصلاة وفيما تصادق فيه عنوانان واجبان كما في إكرام شخص كان عالما هاشميا بعد ورود : أكرم عالما وأكرم هاشميا.
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
وقبل الخوض في المقصود نقدم امورا.
الأول : قد مر في المبحث المتقدم بيان الفرق بينه وبين هذا المبحث وأنه يفترق عن هذا المبحث سؤالا وجوابا بأن المسئول عنه هناك أنه هل يمكن إبقاء الأمر و
Страница 236
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)