443

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

قال أشهب: لا بأس أن يقبلها المسلم، ولا يكون إليه شيء من النظر في الخمر والخنازير(1).

22- وإذا غُنِم الذميُّ من أيدي الشرك، وقد كان سَبَوه من قبل، فإنه يُردُّ إلى ذمته. وإن أسلموا عليه، كان عبدا لهم.

23- ودية الذميّ الكتابيّ على النصف من ديات المسلمين. ودية نسائهم على النصفٍ مِن ديات نساء المسلمين.

24- وأما دية المجوسي، بثمانمائة درهم(2).

25- ولا تؤخذ من الذمي، في(3) زرعه، ولا نخله، ولا ماله العيْنِ، زكاةٌ(4).

26- ومن حكمهم: أنه لا يُضرَب على نسائهم، ولا على(5) عبيدهم جزية. ولا على صبيانهم، حتى يبلغوا(6).

27- وحكم الذمي إذا تجر(7) إلى غير البلد الذي هو به، أن يؤخَذ منه العُشر من ثمن ما يبيعه.

(1) المدونة (18/15-19)، التوضيح (553/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وكافرا إلا بكخمر لمسلم)).

(2) المدونة (195/16)، التوضيح (136/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((والكتابي والمعاهد نصف ديه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه)).

(3) ((في)»: سقط من (ع).

(4) المدونة (106/2)، التوضيح (303/2)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (320/2).

(5) ((على)): سقطت من (ع) و(م).

(6) المدونة (42/2)، التوضيح (444/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((عقد الجزية إذن الإمام لكافر .. مكلف حر قادر .. )).

(7) في (ع): ((اتجر)).

442