441

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وقال المغيرة، وعبد الملك، وأشهب، وسحنون: يُفسخ فيه البيع.

قال سحنون: ويُقَنَّع رأس البائع أسواطا(1).

15- وإذا باع الذميُّ خمرا من مسلم، هريقت على المسلم، وأخذ الثمن من النصراني، وتُصُدِّق به عليه؛ أدبا له(2).

16- وإذا تعامل الذمیان في ربا ثم أسلما، قال:

يترادان رؤوس الأموال إذا لم يتقابضا حتى أسلما.

وإذا أسلم أحدهما وقد تعامل في سَلَمٍ في خمرٍ أو(3) خنازير:

فمن أسلم منهما من البائع أو المشتري، وجب بإسلامه فَسخُ ما تعاقداه من ذلك، ورُد رأس المال؛ لأنه حكم بين نصراني ومسلم، يُحكَم فيه بحكم الإسلام.

وهذه مسألة ترجح فيها جواب مالك.

ومذهب ابن القاسم هو(4) الذي حَكَيْتُهُ(5).

17- ولا يُمكَّن أهلُ الذمة من أن يشتري بعضهم بعضا للعداوة التي بينهم.

وكذلك لا يَرِث بعضُهم بعضا(6).

  1. المدونة (107/10)، التوضيح (373/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجزية: ((وأريقت الخمر))، وقوله في باب الرهن «وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر: أهراقه حاكم)).

  2. المدونة (103/10-104)، التوضيح (79/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: ((ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاضٍ».

  3. في (ع): ((و)).

  4. ((هو)) سقطت في (ع).

  5. المدونة (117/10-118)، التوضيح (418/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: ((بطل إن فسد متحمل به أو فسدت)).

  6. المدونة (97/8-98)، التوضيح (614/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا مخالف في دین کمسلم مع مرتد أو غيره و کیھودي مع نصراني وسواهما ملة».

440