439

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

5- وإذا أسلم عبدُ الذمِيِّ بِيعَ عليه(1).

6 - وإذا أسلمت أمُّ ولَدِه عَتَقَت عليه.

وقد كان مالك يقول : تُوقَف، ثم رجع إلى أنها تعتق عليه.

إلا أن يُسلِمِ الذمي قبل أن تُوقَف(2).

7- وإذا أسلم مُدبَّره، أو مُعتَقه إلى أجل، فإنهما(3) يُؤاجَران ولا يُعتَقان(4).

8- وإذا أسلم الذميُّ:

لم یکن لزوجته خیار، وبقیت تحته، یحبسها إذا كانت كتابية.

وكان أولادها الصغار مسلمين بإسلام أبيهم، كما فَسرتُ من قَبلُ(5).

9 - فإن كان مجوسيا، انحل النكاح بينه وبين زوجته المجوسية، إلا أن تُسلِم المرأة بقُرب إسلام(6) الزوج.

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن أسلم في عدتها، فهو أحق بها، مثل إذا أسلمت هي مِن قَبْلُ(7).

(1) المدونة (19/8)، التوضيح (202/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: «ثم عید به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم».

(2) المدونة (118/7)، التوضيح (463/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «وحرمت علی مرتد أم ولده حتی یسلم ووقفت كمدبره».

(3) في (ع): «فإنما».

(4) المدونة (32/8)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: «ونفذ تدبیر نصراني لمسلم».

(5) الجامع لابن يونس (1031/13)، التوضيح (156/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: «وقرر عليها إن أسلم».

(6) في (م): «الإسلام».

(7) المدونة (59/6)، التوضيح (87/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد».

438