420

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

فإن تلف باقي المال، فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي، ولا على الذين اقْتَضَوْا(1).

16 - وإن(2) قضى الوصي بعضَ الغرماء جميع مال الميت، ثم أتى الغرماء الآخرون:

فإن كان الوصي عالما بالدَّيْن الباقي، وكان الميت موصوفا بالدين، ضَمِن الوصيُّ لهؤلاء الغرماء(3) ما كان يصيبهم في المحاصَّة، ورجع على الأولين الذين اقتضوا دینهم.

وإن لم يكن عالما، وكان غير معروف بالدين، فلا شيء على الوصي(4).

17- وإذا دفع الوصي دين الميت بلا بينة، ضمن، إلا أن يكون قد أشهد وطال الزمان، ومات الشهود، فلا شيء عليه(5).

18- ووصي الأم لا يكون وصيا على أولادها، إلا في الشيء القليل.

هكذا قال ابن القاسم.

وقال أشهب: لا يكون وصيا، لا في القليل ولا في الكثير(6).

(1) في (ع): ((اقتضروا)).

(2) في (ع) و(م): ((وإذا)).

(3) ((الغرماء)»: غير واضحة في (و).

(4) المدونة (13/ 57)، التوضيح (139/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب إحاطة الدین بالمال: «وإن اشتهر میت بدین أو علم ... فإن تلف نصیب غائب، عزل له فمنه)).

(5) المدونة (70/13)، التوضيح (514/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وللوصي اقتضاء الدين)).

(6) المدونة (200/14-201)، التوضيح (552/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصية كأم إن قل ولا ولي)).

419

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик | Усуль