415

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

13- والصبية لا يَعقِد النكاحَ عليها قبل البلوغ إلا أبوها خاصة. وكذلك الأب يخالع عنها(1).

14 - وأما الوصيُّ فلا يزوجها قبل البلوغ، ولا يخالع عنها. وقال ابن نافع: لا بأس أن يخالع عنها(2).

15- ومن أحكام المولود: أنه إذا اسْتَهَل، تَمَّت أحكامُه، وورث ووُرِّث. وسُمِّي، [82] وغُسِّل، وصُلِّي عليه / إن مات. وإن لم يَستهلَّ، لم يَجِب له شيء من هذه الأحكام(3).

16- وكُلّ ما فعلَه الصبي أو البكر، لم يجز وإن أجازه الأب أو الولي(4).

17- ولا سُهمان للصبي في الغنيمة وإن قاتل(5).

18 - وإذا وجب للصبي دم، فعفا الولي على غير دية، لم يَجُزْ ذلك(6).

(1) المدونة (11/4)، التوضيح (561/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر))، وقوله في باب الخلع: ((وجاز من الأب عن المجبرة)).

(2) المدونة (32/5)، التوضيح (603/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج))، وقوله في باب الخلع: ((وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي)).

(3) المدونة (201/16)، التوضيح (524/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجنائز: ((ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة)).

(4) أي في الزواج.

(5) المدونة (33/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف)).

(6) التهذيب (607/4)، التوضيح (106/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة))، وفي باب الحجر: ((وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو)).

414