408

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإن كان معسرا، لم يجز، إلا أن يتطاول الزمان جدا، أو يَنكح العبد الحرائرَ، وتجوز شهادتُه، فلا يُردُّ عِتَقُه، وتكون القيمة على الأب، يُتبع بها دَيْنا(1).

10- وما عقده الأب على ابنه من شروط النكاح في طفولته(2):

لم يَلزمه منها شيءٌ إن دَخل بالمرأة بعد(3) بلوغه وهو لا يعلم.

وإن دخل بها وهو عالِمٌ بها، لَزمتْهُ.

وإن كان عَلِم بها قبل الدخول، كان بالخيار: إن شاء دخل ولزمته الشروط، وإن شاء فسخ على نفسه النكاح(4).

11- وإذا وطئ الأب جارية ابنه، لَزِمته القيمةُ، حملت أو لم تَحمِلَ.

ولا حد علیه.

وكانت أَمَّةً للأب(5).

12- وإذا وطئ أُمَّ ولد ابنه، غرم قيمَتَها، وعَتَقَت. ولم تَحِلَّ للابن(6) بعدها(7).

(1) المدونة (7/ 47)، التوضيح (381/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر)).

(2) في (و): ((طفوليته)).

(3) في (و): ((وبعد)).

(4) المدونة (48/4-49)، التوضيح (591/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق)).

(5) في (ع): ((لأب)). وتنظر المسألة في: المدونة (123/6)، التوضيح (44/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

(6) في (ع): ((لابن)).

(7) المدونة (29/8)، التوضيح (53/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما، إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

407