401

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

والصانع الذي ليس بصنَّاع(1) وراعي الماشية، ما لم يكن مُشتركا، فيكون كالصناع(2).

والمستعير والمرتهن في كل ما لا يُغاب عليه(3).

والوكيل فيما وُكِل على النظر فيه(4).

[79] والمأمور بالشراء، والبيع(5). /

والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم، ويدخل فيما بينهم(6). والشريك للرجل في ماله، كان مفاوضا، أو غير مفاوض(7).

والرسول فيما يُرسَل به من شيءٍ(8).

(1) المدونة (30/11)، التوضيح (225/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((والمختار قبول قول الصانع بلا بينة».

(2) المدونة (82/11)، التوضيح (344/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره)).

(3) المدونة (34/14)، التوضيح (60/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العارية: ((وضمن المغيب عليه إلا ببينة)).

(4) المدونة (83/10)، التوضيح (334/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد کالمودع)).

(5) النوادر والزيادات (220/7)، الجامع لابن يونس (973/13)، مواهب الجليل (446/5).

(6) المدونة (98/11)، التوضيح (540/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «وهو أمين فلا ضمان .. كسمسار إن ظهر خيره)).

(7) المدونة (77/12)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشركة: ((والقول لمدعي التلف)).

(8) المدونة (35/13-36)، التوضيح (500/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العارية: ((ثم حلف الرسول وبريء)).

400