394

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

الصناع(1) فيما يُدفَع إليهم ليصنعوه.

ومثل المرتهن والمستعير فيما يُغاب عليه.

ومثل الكراء على حمل الطعام.

ومثل الكفيل إذا قبض الدين من صاحبه على وجه الاقتضاء(2).

3- قال محمد: انظر فكل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحظير، ففعله على وجهه فعلا صوابا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك نفس، أو ذهاب جارحة، أو تلف مال، فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل.

وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل(3) الجائز له، ففعله، فأخطأ، ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصر فيه عن المقدار: فما تولد عن ذلك، فهو ضامن له.

وما خرج من هذا الأصل فمردود عليه(4).

4- وكل من فعل فعلا،

قد كان وجب على السلطان أن يفعله بعينه فلم يفعله:

فلا ضمان على ذلك الفاعل الذي فعله.

ولكن، يؤدبه السلطان على افتياته عليه(5).

(1) في (ع) و(م): ((الصانع)).

(2) المدونة (29/11)، التوضيح (489/6-490).

(3) ((الفعل)): سقطت من (ع) و(م).

(4) عقد الجواهر (1180/3)، التوضيح (339/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد شارب الخمر: ((وضمن ما سرى: كطبيب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر)).

(5) الجامع لابن يونس (750/15)، التوضيح (400/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: (ومضى إن حكم صوابا وأدب)).

393