392

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإن قَبض المُسلَمَ فیه ثم استحق، رجع بمثله، كائنا ما كان، من العروض المعدودة، أو من الأشياء المكيلة، أو الموزونة(1).

11 - وإذا تزوجت المرأة بعبد(2)، أو عفا عن دم وليه بعبد أخذه، ثم استُحق العبد: فإنه يَغْرِم الزوجُ، أو المعفوُّ عنه قيمةَ العبد(3).

12 - وإذا استَحق المغصوب منه أرضَه أو دوابَّه أو عبيده من الغاصب:

فله غَلَّة الأرضين، ولا شيء له من غلة العبيد والدواب.

والفرق بين ذلك: أن المستحَق من يديه يرجع بما بنى في الأرضين، ولا يرجع بنفقة العبيد والدواب.

قال أشهب: هذه العلة(4) خطأ، إلا(5) أن البناء في الأرض عَينٌ قائمة، والنفقة على الدواب والعبيد نَفَقَةٌ مُستهلكة.

قال: ولو أنفق في الأرض نفقة مستهلكة، مثل التزبيل، وحفر البئر، وتزويق البيت، وما أشبهه، لما كان له في ذلك كلِّه شيء، وكان مثلَ إنفاقه على الدواب والعبيد. [77]

وروى علي بن زياد عن مالك، وهو قول أشهب: أن الدواب يأخذ غَلَّتَها(6).

(1) المدونة (100/14-101)، التوضيح (29/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في ضمان البیع: «وتلف بعضه أو استحقاقه کعیب به)).

(2) أي: تزوجها رجل وجعل صداقها عبدا.

(3) المدونة (81/4)، التوضيح (296/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وضمانه، وتلفه، واستحقاقه، وتعییبه)).

(4) في (و): ((الغلة)).

(5) كذا في النسخ الثلاثة. ولعل المعنى: ((لأن)).

(6) المدونة (62/14)، التوضيح (534/6-535)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وغلة مستعمل)).

391