387

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

4- ومن اشترط من الصناع أنه لا ضمان عليه، لم ينفعه ذلك(1).

5- وإذا اشترط البائع على المشتري أنه إن لم يأت بالثمن إلى مدة كذا وكذا، وإلا فلا بيع بينهما؛ فإن البيعَ جائزٌ والشرطَ باطل. هكذا قال ابن القاسم.

وقال سحنون: هو بيع جائز، إذا كان الأجل المذكور مما يجوز أن يُباع عليه بالخيار(2).

6- وإذا أکری منه داره، واشترط علیه أن لا یسگُن معه أحد، فتزوج واشترى الرقيق، فله أن يَسكُن معه غيرُه، ما لم يكن على رب الدار في ذلك مضرة(3).

7- وإذا اكترى منه دابته على أن يحمل عليها بزًّا، فله أن يحمل عليها صوفا(4).

8- وإذا اشترطت المرأة عليه في عقد نكاحها: ألا يُرحلها من حاضرة(5) كذا، وألا يتزوج عليها:

فالشرط باطل، إلا أن تضع بعد العقد لذلك وضعا، أو يكون مع ذلك الشرط أيمان، أو تخيير، أو ما أشبهه(6).

(1) النوادر والزيادات (68/7)، التبصرة (4876/10)، التوضيح (223/7-224)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو صانع في مصنوعه، لا غيره ... ولو شرط نفیه)).

(2) المدونة (163/9)، التوضيح (557/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن لم یأت بالثمن لكذا، فلا بيع)).

(3) المدونة (159/11)، التوضيح (191/7)، مواهب الجليل (171/6).

(4) المدونة (11/ 123)، التوضيح (492/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل كراء الدواب: ((وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت)).

(5) في (ع): ((راحلة)).

(6) المدونة (69/4-70)، التوضيح (181/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولا يلزم الشرط، وكره)).

386