383

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

12- وإذا مات الرجل ووارثه، ولم يُدرَ أيُّهما مات أولا، فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه.

وإنما يرث كلَّ واحد منهما ورثَتُه؛ لأنه لا يكون ميراث بشك(1).

13- وحكم من جهل القبلة في السفر، أو جهل شهر رمضان في أرض الشرك: أن يَتحرَّی.

فإن تحرى القبلة وصلى، ثم ظهر له أنه أخطأ؛ فلا إعادة عليه(2).

وإن تحرى الشهر فصامه، ثم تبين له أنه أخطأ:

فإنه يجزئه الصومُ وإن(3) کان صام بعد الشهر.

وإن كان صيامه قبْل الشهر، فلا يجزئه، وعليه الإعادة(4).

(1) المدونة (92/8-93)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته».

(2) المدونة (92/1)، التوضيح (323/1-324)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن تبين خطأ بصلاة قطع ... وبعدها أعاد في الوقت المختار)).

(3) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: ((إن)).

(4) المدونة (206/1)، التوضيح (394/2- 395- 396)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وإن التبست، وظن شهرا صامه، وإلا تخير وأجزا ما بعده بالعدد، لا قبله)).

382