Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
Ваши недавние поиски появятся здесь
Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
Мухаммад ибн Харис аль-Хушни (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
12 - وكذلك التي يَبلغُها الطلاق ولا تَبلغُها الرِّجعة(1).
13 - وكذلك الذمية تسلم وزوجها غائب، فتتزوج وقد أسلم الزوج في عدتها:
فإن أدركها قبل أن يدخل بها الثاني، فهو أحق بها. وإن دخل الثاني، فلا شيء له.
قال المغيرة: الأول أحق على كل حال.
قال ابن الماجشون: إن كان الزوج أسلم في العدة، فلا شيء له إذا أدركها وقد دُخِل بها.
وإن كان إنما أسلم قبل إسلامها، فهو أحق بها على كل حال، دخل بها الثاني، أو لم يدخل(2).
14- قال محمد: وهذا المفقود الذي وصفتُ حکمه، هو الذي يخرج من بيته، ثم لا يُدری(3) أین هو.
وأما المفقود في صف المسلمين، وفي معترك الحرب، ففي ذلك اختلاف.
روى عيسى عن ابن القاسم: أنه لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليها من السنين ما لا یحیی إلی مثلها.
وقال سحنون، من رواية ابنه محمد: أنها تعتد من الحين الذي ريء في الصف وفي المعترك.
وأصبغ يقول، في كتب الأصول من تأليفه: إنه يُتلوَّم عليه تلوما دون أجل المفقود.
(1) المدونة (130/5-131)، التوضيح (96/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الرجعة: ((وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها فكالوليين)).
(2) المدونة (109/10)، التوضيح (91/5). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).
(3) في (و) و(م): ((يدرى إلى))، وفوق (إلى) علامة تضبيب فيهما.
368