352

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإن اختلفوا، ثبت حكم الخطأ وسقط حكم العمد(1).

5- وأصل مذهب مالك: أنه لا يَحْلِف في قَسامة العمد أقلّ مِن رجلين.

ولا يحلف فيها النساء.

وأما الخطأ، فيحلف فيه الوارث الواحد، والمرأة؛ لأنه مال، وليس بدم(2).

6- ومن أصلهم: أنه لا يُقْسَم في العمد إلا على واحد فقط.

ولا يُقتَل في القَسامة أكثر من واحد(3).

وأما الخطأ فإنه يستحق بالقسامة على الجماعة.

وقال المغيرة المخزومي: يقتل بالقسامة الجماعةُ، وهكذا كان في الزمن الأول، حتى كانت أيام معاوية(4).

7- ومن مذهب مالك: أنه إن كان القائل: دمي عند فلان، مسخوطا، فرَمی بدمه مسخوطا، أو رمى بدمه أوْرَعَ من في البلد: أنَّ حُكْمَ ذلك كلِّه واحدٌ. ويُقبل قوله، ويَستحق الدَّمَ(5).

  1. المدونة (222/16)، التوضيح (201/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ... )).

  2. المدونة (216/16)، التوضيح (200/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف باب الدماء: ((ولا يحلف في العمد أقل من رجلین ... )).

  3. المدونة (224/16)، التوضيح (206/8-207)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والقود في العمد من واحد تعين لها)).

  4. المدونة (224/16)، التوضيح (207/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ووجب بها الدية في الخطأ)).

  5. المدونة (220/16)، التوضيح (187/8-188)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ... )).

351