319

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وفي غير المساجد، يكونون(1) قعودا.

هكذا حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون ومطرف.

وحكى محمد بن إبراهيم بن عبدوس، في كتابه، عن أشهب: أن القيام في الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة.

وأما في الحقوق، فيكون الحالفون قعودا(2).

12- وكلُّ مَن اسْتَحَقَّ شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين، فلا بد أن يحلف أنه: ما باع ولا وهب.

13- وكذلك كل من قُضِي له على غائب، أو ميت، أو طفل، يحلف أنه: لم يقبض، ولم يَضَعَ، ولم يُحِلَّ.

وهذه اليمين تسمى يمين القضاء(3).

14- وأصل التحليف(4) في الدعوى في الحقوق: أنها لا تجب على المدعى عليه إلا بخلطة.

والخلطة: أن يشهد شاهدان: أنا نعرف بينهما معاملةً في حقٍّ، لم ينقض(5) بعد، فيما علمناه(6).

(1) في (ع) و(م): (يكون)).

(2) النوادر والزيادات (156/8)، الجامع لابن يونس (533/17)، التوضيح (29/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغلظت ... بجامع ... وبالقيام لا بالاستقبال)).

(3) المدونة (46/13-47) (170/15)، النوادر والزيادات (161/8-162)، التوضيح (12/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: ((يقضى عليه بيمين القضاء)).

(4) في (ع) و(م): ((التحالف)).

(5) في (م) و(ع): ((ينقص)).

(6) المدونة (25/13-26)، النوادر والزيادات (143/8)، التوضيح (47/8-48)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((إن خالط بدَیْن)).

318

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик | Усуль