Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
Ваши недавние поиски появятся здесь
Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
Мухаммад ибн Харис аль-Хушни (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
فقال: القول قول العامل؛ مِن أجلِ كونِ المال في يديه(1).
41 - وإذا اختلف ربُّ الثوب والصباغ، فقال: أمرتك أن تصبغ ثوبي لونَ كذا، وقد تعدَّيْتَ، إِذْ صبغتَه على غير ذلك اللون. وقال الصباغ: لم أتعدَّ.
42 - وإذا قال رب المال للعامل: هذا المال الذي في يديك هو مال القراض، وقال العامل: بل هو ربحي:
43 - وإذا تداعى الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت مقسوما، وقال الشفيع: مشاعا:
44 - وإذا تداعى الورثةُ والموهوبُ له، أو المتصدَّق عليه، فقال الورثة: إنما قبضْتَ ذلك في مرضٍ صاحبنا، أو بعد موته، وقال الموهوب له: بل قبضتُ ذلك في حياة الميت، وفي حال الصحة(6):
(1) المدونة (90/12-91)، النوادر والزيادات (283/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القراض: ((كاختلافهما في الربح)).
(2) المدونة (96/11)، النوادر والزيادات (80/7 و285)، التوضيح (219/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاجارة والكراء: ((أو صبغا فنوزع)).
(3) المدونة (127/12)، التوضيح (87/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط)).
(4) في (ع) و(م): ((قر)).
(5) المعيار (118/7).
(6) في (ع): ((صحته)).
306