304

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وأما إن كان ظاهر الحرية، فلا يُستَرق بشاهد ويمين. ولا يسترق إلا بشاهدين عدلين(1).

32 - وإذا تداعى العبدُ المعتَقُ وسيده المعتِق، فقال السيد: أعتقتك على مال جعلتُه عليك. وقال العبد: لم تجعل عليَّ مالا:

قال ابن القاسم: القول قول العبد.

وقال غيره من الرواة: القول قول السيد؛ لأن من حق السيد أن يُعتِقِه على مال يجعله عليه(2).

33 - وإذا تداعى السيد والمكاتب فيما كاتبه(3) عليه:

قال ابن القاسم: القول قول السيد.

وقال غيره من الرواة: القول قول المكاتب؛ لأن الكتابة سبب العتق؛ فكأنه قد فات(4).

34 - وإذا تداعيا في حُلول النجم، فقال: السيد قد حل، وقال المكاتب: لم يحل: فالقول قول المكاتب(5).

(1) المدونة (30/13-31)، النوادر والزيادات (183/8 و244/9)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((ورق إن شهد شاهد برقه)).

(2) المدونة (77/7)، الجامع لابن يونس (782/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «لا في عتق بمال)).

(3) في (م) (و): ((كاتب)).

(4) المدونة (120/7-121)، النوادر والزيادات (390/9) و(109/13)، التوضيح (453/8 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء)).

(5) المدونة (120/7)، النوادر والزيادات (420/6)، التوضيح (455/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل)).

303