Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
Ваши недавние поиски появятся здесь
Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
Мухаммад ибн Харис аль-Хушни (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
وأما إن كان ظاهر الحرية، فلا يُستَرق بشاهد ويمين. ولا يسترق إلا بشاهدين عدلين(1).
32 - وإذا تداعى العبدُ المعتَقُ وسيده المعتِق، فقال السيد: أعتقتك على مال جعلتُه عليك. وقال العبد: لم تجعل عليَّ مالا:
قال ابن القاسم: القول قول العبد.
وقال غيره من الرواة: القول قول السيد؛ لأن من حق السيد أن يُعتِقِه على مال يجعله عليه(2).
33 - وإذا تداعى السيد والمكاتب فيما كاتبه(3) عليه:
قال ابن القاسم: القول قول السيد.
وقال غيره من الرواة: القول قول المكاتب؛ لأن الكتابة سبب العتق؛ فكأنه قد فات(4).
34 - وإذا تداعيا في حُلول النجم، فقال: السيد قد حل، وقال المكاتب: لم يحل: فالقول قول المكاتب(5).
(1) المدونة (30/13-31)، النوادر والزيادات (183/8 و244/9)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((ورق إن شهد شاهد برقه)).
(2) المدونة (77/7)، الجامع لابن يونس (782/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «لا في عتق بمال)).
(3) في (م) (و): ((كاتب)).
(4) المدونة (120/7-121)، النوادر والزيادات (390/9) و(109/13)، التوضيح (453/8 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء)).
(5) المدونة (120/7)، النوادر والزيادات (420/6)، التوضيح (455/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل)).
303