286

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

أَوَّلُ أحكام الثقل سِنَّةُ أشهر (1).

12 - ونكاح المريض والمريضة غير منعقد وإن أذن له في ذلك الورثةُ.

فإن صح المريض منهما، فقد اختلف قول مالك في ذلك:
فمرة قال: لا يَثبُت.
ومرة قال: يثبت(2).

13- وكيف تَصرَّف طلاقُ المرأة وزوجُها مريض، كانت طائعةً أو كارهةً، أو كان ذلك الطلاق بسببها بفعل فعلتْهُ، أو بغیر سبیھا:

فالميراث للمرأة قائم إن مات الزوج من ذلك المرض (3).

14 - وما وجب على المريض من الحدود، أُخّرت حتى يُفيقَ، حاشى الرجمَ، فإن سبيلَه القتلُ به، فلا معنى لتأخيره حتى يفيق(4).

15 - وإذا اشترى المريض في مرضه بعْضَ من يُعتَق عليه، أُعتِق من الثلث، ووَرِثَ. هذا مذهب ابن القاسم(5).

(1) النوادر والزيادات (560/4) (326/11-327)، التوضيح (254/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وحامل ستة)).

(2) المدونة (36/6) (96/4)، النوادر والزيادات (559/4)، الجامع لابن يونس (259/9) (720/10)، التوضيح (104/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وعُجّل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما)).

(3) المدونة (35/6)، النوادر والزيادات (97/5)، الجامع لابن يونس (716/10)، التوضيح (4/ 330)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: ((ونفذ خلع المريض وورثته .. وإنما ينقطع بصحة بينة .. والإقرار به فيه: كإنشائه .. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض)).

(4) المدونة (50/16)، الجامع لابن يونس (363/22)، التوضيح (113/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر کالبرء)).

(5) المدونة (9/15-10).

285