274

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

ومتى قام الموهوب في قبضه، جُبِرَ (1) الواهب على افتدائه(2).

10 - وكذلك إن لم يكن مرهونا وكان مستأجرًا، فليس حوزُ المستأجِرِ للعبد بِحَوْز. وقال أشهب: هو له حوز(3).

11 - وكذلك إن وهبه عبده المغصوب، فلا يكون حوز الغاصب للعبد حوزا للموهوب له.

وقال أشهب: هو له حوز؛ كالذي يهب الدَّيْنَ، فإنما قبْضُه قبولُه، والإشهادُ عليه(4).

12 - قال ابن القاسم: وإن وهبه عبده / وقد أخدمه قبل ذلك رجلا، فإنَّ قبْضَ [48] المُخدَم وحوْزَه، قبْضٌ للموهوب، كانت الهبة مع الإخدام معا، أو كانا في وقتين مختلفين(5).

قال ابن الماجشون: إن كان ذلك في عقد واحد، فحوز المخدم للموهوب العبد بعد رجوعه(6). وإن كان ذلك في عقدين، فليس حوزه له بحوز.

(1) في (ع): ((خیر)).

(2) المدونة (121/15)، النوادر والزيادات (151/12)، الجامع لابن يونس (595/19-496)، التوضيح (7/ 327- 347)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ورهنا لم يقبض ... )) وعند قوله: ((لا غاصب ومرتهن)).

(3) المدونة (128/15)، الجامع لابن يونس (597/19)، التوضيح (347/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم)).

(4) المدونة (122/15)، النوادر والزيادات (150/12)، الجامع لابن يونس (596/19)، التوضيح (7/ 344-343)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((لا غاصب)).

(5) المدونة (122/15-128)، الجامع لابن يونس (595/19-597)، التوضيح (346/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مُخْدَمٍ ومستعيرٍ مطلقا)).

(6) كذا في النسخ الثلاثة، ونص ما نقل عن ابن الماجشون: ((لا يكون حوزًا إذا كانت الهبة بعد الإخدام، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة)). التبصرة (3501/8)، وفي الذخيرة: ((قال

273