225

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإنما افترق حكم العدتين؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه:

أن كل عدة وفاة، فالعدة قبل الاستبراء.

وكل عدة طلاق، فالعدة بعد الاستبراء.

9 - وإذا استرابت الحرة من زنى(1)، أو استكراه، أو من غلط، فإنها تستبرئ بثلاث حيض(2).

10 - وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمْسُ ليال.

قال أشهب: وذلك إذا كان مثلها لا تحمل. وإن كانت في سنِّ مَن تَحمِل، فلا يُبرئها إلا ثلاثة أشهر(3).

11 - وعدتها في الطلاق قُرْآنٍ، على النصف من عدة الحرة. إلا أن القرء لا ينقسم، فيستتم(4).

12 - وإن كانت في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، فثلاثة(5) أشهر(6).

13 - وحكم الأمة حكم الحرة، في الاستحاضة والاسترابة، في جميع ما ذكرتُه(7).

(1) في (ع): ((الحيضة زنی)).

(2) التهذيب (456/2)، التوضيح (87/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها)).

(3) المدونة (118/5)، التوضيح (27/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة)).

(4) المدونة (118/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((وذي الرق قرءان)).

(5) في (ع): ((فبثلاثة)).

(6) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5-31)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر)).

(7) التهذيب (456/2)، التوضيح (6/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((لا ريبة بها وإلا انتظرتها)).

224