220

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإن كان صحيحا قويا، فلا يجزئه إلا الصوم وإن كان يومَ القول على غير ذلك الحكْم(1).

12- ومن قولهم في العبد المُعتَق في الظهار: إنه لا يجزئ إلا أن يكون مسلما، تام الخِلقة، سالما من النقص والعيوب.

حاشى أنهم قالوا في الأعور: إنه يجوز عتقه في الظهار.

وقد قال بعض الرواة من أصحاب مالك: لا يجزئ(2).

13- وجملة القول في اللعان: أنه لا يكون إلا بأحد وجهين:

برؤية لا مسيس(3) بعدها.

أو بنفي حمل، ويدعي قبلَه استبراءً.

قال ابن الماجشون: ولا لعان في الحمل؛ لأنه قد ينفش(4).

14 - وجائز أن يخالع الأب أو الوصي عن الطفل زوجته(5).

15- ولا يخالع عن البكر إلا الأب فقط. ولا يخالع الوصي(6).

(1) المدونة (93/6)، التوضيح (548/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((ثم لمعسر عنه وقت الأداء».

(2) المدونة (83/6-84 -85)، التوضيح (537/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض)).

(3) في (ع): ((المسيس)).

(4) المدونة (109/6)، التوضيح (571/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: ((إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به إلا أن يدعي الاستبراء وبنفي حمل)).

(5) المدونة (30/5-31)، التوضيح (279/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وموجبه زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير، أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه)).

(6) المدونة (32/5)، التوضيح (282/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وجاز من الأب عن المجبرة».

219