161

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

8- وأصلهم: أن كل شيء يشترى، فيُشَقُّ أو يُكسَر، فيوجَدُ به(1) عيبٌ، لا يُعلَم إلا بعد الشق أو الکسر، فإنه لا یجب للمشتري بذلك رد على البائع.

هذا مذهب ابن القاسم، وروايتُه عن مالك.

وحكى عبد الملك بن حبيب عن أصبغ، أنه قال: إن كان ذلك العيب من العيوب التي تحدث من غير تفريط تكون(2) من مالك ذلك الشيء، فلا يرد به.

وإن كان إنما يحدث عن تفريط يكون من مالكه، وإن لم ينظر إلى العيب، ولم یعلم به، فإنه يجب به الرد(3).

9- وكل بيع على خيار، فإن حكمَه غيرُ حكمِ البيع المنعقدِ، إلا بعد التراضي. والمصيبة في أيام الخيار من البائع(4).

10 - وكل من اشترى شيئا شراء فاسدا، ففاتت عنده عَينُه: فعليه فيه القيمةُ. وذلك في ما لا يوجد فيه المثل.

وعليه المثل في المكيل والموزون(5).

(1) في (ع) و(م): ((فيه)).

(2) كذا في النسخ الثلاثة، والمعنى: يكون.

(3) المدونة (172/10)، النوادر والزيادات (298/6)، التوضيح (442/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد بعدم مشروط فيه غرض ... وما لا يطلع عليه إلا بتغير، كسوس الخشب، والجوز، ومرقثاء. ولا قيمة)).

(4) المدونة (3/10) (25/10)، التوضيح (420/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وصح بعد بت. وهل إن نقد، تأويلان. وضمنه حينئذ المشتري)).

(5) المدونة (147/9)، النوادر والزيادات (172/6)، التوضيح (505/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان)).

160