146

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

فإن قام من كل واحد نبيذ؛ فلا يحل أن يُخلَطا ويُتخَذ منهما جميعا شراب.

وإن لم يكن كذلك، فليسا بخليطين.

وقد حكى محمد بن المواز عن ابن القاسم: رُخصةً في النبيذ يجعل فيه الدقيق ليشدَّه، أو يُعجله.

وحكى ابن القاسم عن مالك فيه اختلافَ قوْلٍ.

وقال أصبغ بخلاف ابن القاسم في ذلك(1).

10 - ولا يجوز صيد الكلب الذي هو غيرُ مُعلَّم(2).

11 - ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة(3).

12- وكل شاة وقعت للموت: فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا تُرجَى معها، فلا تُذكَّى. وإن ذكيت، لم تَحلَّ.

وإن كانت حالتها مرجوة، غير مأيوس منها؛ فلا بأس أن تذكى، وتؤكل(4).

12- ولا تحل الذبيحة إلا بقطع الحلقوم والودجين جميعا(5).

(1) المدونة (61/16)، النوادر والزيادات (288/14)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((والمحرم .. وشراب خليطين)).

(2) المدونة (3/ 55)، التهذيب (14/2)، التوضيح (190/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: «وجرح مسلم مميز وحشيا ... وحيوانٍ عُلِّم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده)).

(3) المدونة (3/ 67)، التوضيح (218/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).

(4) النوادر والزيادات (370/4)، التوضيح (240/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت)).

(5) المدونة (3/ 65)، التوضيح (236/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).

145