109

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

البلد، والإقامة(1).

والجماعة(2).

والوقت. والخطبة(3).

19 - وتمامُ السجود وكمالُه: أن يكون على الأنف والجبهة. والذي لابد منه: أن يكون على الجبهة. والجبهة تجزئ من الأنف في السجود. والأنف لا يجزئ من(4) الجبهة(5).

20 - وكل من(6) لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضرها، صار من أهلها(7).

21- الوقت الذي لا يسجد من قرأ السجدة، هو الوقت الذي لا يصلى فيه على الجنائز(8).

22- وكل من ذكر صلاة وهو في صلاة، بطلت عليه(9) الصلاة التي هو فيها وكلُّ صلاة هو في وقتها(10).

(1) المدونة (1/ 152)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار)).

(2) المدونة (1/ 153)، التوضيح (2/ 49 و 50)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((بجماعة تتقری بهم قرية بلا حد)).

(3) المدونة (1/ 150)، التوضيح (2/ 74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب)).

(4) في (و): ((عن)).

(5) المدونة (1/ 71)، التوضيح (1/ 358)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت)).

(6) في (ع): ((ما)).

(7) المدونة (1/ 158)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر)).

(8) المدونة (1/ 109-110)، التوضيح (1/ 285)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار)).

(9) ((عليه)) ساقطة في: (ع).

(10) المدونة (1/ 129)، التوضيح (1/ 374)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع لا مؤتم)).

108